وتحيّةُ المسجد الحرام الطواف ، كما أنّ تحيّة الحَرَم الإحرام ، ومِنى الرمي .
« ويحرم : زَخْرَفَتُها » وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب ، أو مطلق النقش كما اختاره المصنّف في الذكرى « 1 » وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثمّ جعل تحريمهما قولًا « 2 » وفي البيان حرّم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح « 3 » وظاهر الزَخْرَفَة هنا النقش بالذهب . فيصير أقوال المصنّف بحسب كتبه ، وهو غريب منه .
« و » كذا يحرم « نقشها بالصور « 4 » » ذوات الأرواح دون غيرها ، وهو لازمٌ من تحريم النقش مطلقاً لا من غيره ، وهو قرينةٌ أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأوّل خاصّة ، وهذا هو الأجود . ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، أمّا تصوير غيره فلا .
« وتنجيسُها » وتنجيسُ آلاتها كفرشها ، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى .
« وإخراجُ الحصى منها » إن كانت فرشاً أو جزءاً منها ، أمّا لو كانت قمامةً استُحبّ إخراجها ، ومثلها التراب ، ومتى أخرجت على وجه التحريم « فتعاد » وجوباً إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقلُ آلاتها إليه ومالُها ، لغناء الأوّل أو أولويّة الثاني .
« ويُكره : تعليتها » بل تُبنى وسطاً عرفاً .
« والبُصاق فيها » والتنخّم ونحوه ، وكفّارته دفنه .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 123 .
( 2 ) الدروس 1 : 156 .
( 3 ) البيان : 135 .
( 4 ) في ( س ) : بالصورة .