« على بابها » لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً والحدثيّة إن أضرّت بها « والمنارة مع حائطها » لا في وسطها مع تقدّمها على المسجديّة كذلك ، وإلّا حرم . ويمكن شمول « كونها مع الحائط » استحباب أن لا تعلو عليه ، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعيّة ، وهو مكروه .
« وتقديمُ الداخل » إليها « يمينه والخارج » منها « يساره » عكس الخلاء ، تشريفاً لليُمنى فيهما .
« وتعاهدُ نعله » وما يصحبه من عصا وشبهه ، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة ، « والتعهّد » أفصح من « التعاهد » لأنّه يكون بين اثنين ، والمصنّف تبع الرواية « 1 » .
« والدعاءُ فيهما » أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره .
« وصلاةُ التحيّة قبلَ جلوسه » وأقلّها ركعتان ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قربٍ ، وتتأدّى بسنّةٍ غيرها وفريضةٍ وإن لم ينوها معها ؛ لأنّ المقصود بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل .
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ، فإن لم يكن متطهّراً أو كان له عذر مانع عنها فليذكر اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 504 ، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 و 3 .