ركعاتٍ « قبلها ، وللعصر ثمان » ركعاتٍ « قبلها ، وللمغرب أربع بعدها » .
« وللعشاء ركعتان جالساً » أي : الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة ؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ ليكمل بها ضِعْف الفريضة ، وهو يحصل بالجلوس فيهما ؛ لأنّ الركعتين من جلوس ثوابُهما ركعةٌ من قيام « ويجوز قائماً » بل هو أفضل على الأقوى ؛ للتصريح به في بعض الأخبار « 1 » وعدم دلالة ما دلّ على فعلهما جالساً « 2 » على أفضليّته ، بل غايته الدلالة على الجواز ، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة القيام في النافلة مطلقاً « 3 » ومحلّهما « بعدها » أي بعد العشاء . والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كلّ صلاةٍ يريد فعلها بعدها .
واختلف كلام المصنّف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها ، ففي النفليّة قطع بالأوّل « 4 » وفي الذكرى بالثاني « 5 » وظاهره هنا الأوّل نظراً إلى البعديّة . وكلاهما حسن .
« وثمان « 6 » » ركعات صلاة « الليل ، وركعتا الشفع » بعدها « وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها » .
هذا هو المشهور روايةً « 7 » وفتوىً . وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 36 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 16 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 و 3 و 7 .
( 3 ) الوسائل 4 : 696 ، الباب 4 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
( 4 ) الألفية والنفليّة : 145 - 146 .
( 5 ) الذكرى 4 : 279 .
( 6 ) في ( ق ) : ثماني .
( 7 ) راجع الوسائل 3 : 31 - 33 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 3 و 7 و 9 .