وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعيّة ، وهو الذي صرّح المصنّف باختياره في الذكرى « 1 » ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها « 2 » ولا طهور « 3 » والحكم بتحليلها بالتسليم « 4 » ينافي الحقيقة .
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء ، فيمكن دخولُهما في « الملتزم » - وهو الذي استحسنه المصنّف « 5 » - وفي « اليوميّة » ؛ لأنّ الأوّل مكمِّلٌ لما يُحتمل فواته منها ، والثاني فعلها في غير وقتها . ودخول الأوّل في « الملتزم » والثاني في « اليوميّة » ، وله وجهٌ وجيه .
« والمندوب » من الصلاة « لا حصر له » فإنّ الصلاة خير « 6 » موضوع ، فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر « 7 » .
« وأفضله الرواتب » : اليوميّة التي هي ضعفها « 8 » « فللظهر ثمان »
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 65 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 8 . وراجع الوسائل 4 : 732 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل 1 : 256 ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث 1 و 6 .
( 4 ) الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأوّل من أبواب التسليم .
( 5 ) لم نقف على التصريح بالاستحسان في كتبه قدس سره . نعم يمكن أن يستفاد ذلك من عبارة الذكرى ( 1 : 66 ) حيث قال : « والملتزمة بسببٍ من المكلّف » فإنّ الاحتياط والقضاء بسبب منه .
( 6 ) « خير » بالتنوين أو الإضافة ، انظر تفصيل ذلك في الفوائد المليّة : 14 - 15 .
( 7 ) كما ورد في الخبر ، راجع مستدرك الوسائل 3 : 42 ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 8 ) فيه الاستخدام ؛ لأنّ ضمير ضعفها يعود إلى اليوميّة ، والمراد بها الفريضة اليوميّة ، وبالأولى المظهرة ، النافلة اليوميّة . ( منه رحمه الله ) .