« الخامس : دفنه »
« والواجب مواراته في الأرض » على وجهٍ يحرس جثّته عن السباع ويُكتم رائحته عن الانتشار . واحترز ب « الأرض » عن وضعه في بناءٍ ونحوه وإن حصل الوصفان « مستقبل القبلة » بوجهه ومقاديم بدنه « على جانبه الأيمن » مع الإمكان .
« ويستحبّ » أن يكون « عمقه « 1 » » أي الدفن مجازاً ، أو القبر المعلوم بالمقام « نحو قامةٍ » معتدلةٍ ، وأقلّ الفضل إلى الترقوة .
« ووضع الجنازة » عند قربها من القبر بذراعين أو ثلاثٍ عند رجليه « أوّلًا ونقل الرجُل » بعد ذلك « في ثلاث دفعات » حتى يتأهّب للقبر وإنزاله في الثالثة « والسبقُ برأسه » حالة الإنزال « والمرأة » توضع ممّا يلي القبلة وتُنقل دفعةً واحدةً وتُنزل « عَرْضاً » هذا هو المشهور ، والأخبار خالية عن الدفعات .
« ونزول الأجنبيّ » معه ، لا الرحم وإن كان ولداً « إلّافيها » فإنّ نزول الرحم معها أفضل ، والزوج أولى [ بها ] « 2 » منه ، ومع تعذّرهما فامرأةٌ صالحة ثمّ أجنبيٌّ صالح .
« وحَلّ عُقَد الأكفان » من قِبَل رأسه ورجليه « ووضع خدّه » الأيمن « على التراب » خارج الكفن .
هامش
( 1 ) في ( ق ) بدل « عمقه » : حفر .
( 2 ) في المخطوطات : به .