فيها ، ولأنّ السامع بموته يقصدها .
« ورفع اليدين في التكبير كُلِّه على الأقوى » والأكثر على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما مرويٌّ « 1 » ولا منافاة فإنّ المندوب قد يترك أحياناً ، وبذلك يظهر وجه القوّة .
« ومن فاته بعض التكبيرات » مع الإمام « أتمّ الباقي » بعد فراغه « وَلاءً » من غير دعاء « ولو على القبر » على تقدير رفعها ووضعها فيه ، وإن بَعُد الفرض .
وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حينئذٍ « 2 » عملًا بإطلاق النصّ « 3 » وفي الذكرى : لو دعا كان جائزاً إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز « 4 » وقيّده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء وإلّا وجب ما أمكن منه « 5 » وهو أجود .
« ويُصلّي على من لم يُصلّ عليه يوماً وليلة » على أشهر القولين « أو دائماً » على القول الآخر « 6 » وهو الأقوى .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 2 : 785 ، الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 185 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 357 ، والعلّامة في بعض كتبه كالإرشاد 1 : 263 ، والتحرير 1 : 130 .
( 3 ) قال في روض الجنان ( 2 : 833 ) : لقول الصادق عليه السلام : « فليقض ما بقي متتابعاً » راجع الوسائل 2 : 792 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) الذكرى 1 : 462 .
( 5 ) كالعلّامة في بعض كتبه مثل التذكرة 2 : 85 ، ونهاية الإحكام 2 : 270 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 432 .
( 6 ) وهو قول ابني بابويه وأبي عقيل على ما حكاه عنهما في المختلف ، واختاره في المختلف أيضاً فيما إذا لم يصلّ على الميّت أصلًا ، انظر المختلف 2 : 305 - 306 .