حجته ودحضه لأفكار خصومه « 11 » .
الحد
tnemhsinuP lageL
الحد : الحاجز بين الشيئين ، وحدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر ، وسميت عقوبة الجاني حدّا ؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة « 12 » .
والفرق بين الحد والتعزير يقع من وجوه هي « 13 » :
* أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام .
* أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين ولحفظ حقوق الناس .
* أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير .
* الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا ، والتعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم وبالتالي يسمى في حق الذمي عقوبة .
واصطلح فقهاء الأحناف على أنها :
عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى « 14 » ، وزاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا « 15 » .
والمقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد ، ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وذلك لمصلحة العباد « 16 » .
الحرابة
yrebboR demrA
الحرابة : من حربه يحربه حربا : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، وقد حرب ماله أي : سلبه « 17 » ، والمحارب هنا هو :
قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم - أو غيره - من المعصومين كذمي
هامش
( 11 ) الزركلي ، الأعلام ، 7 / 22 .
( 12 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 3 / 140 . ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 3 . القونوي ، أنيس الفقهاء ص 173 .
( 13 ) السنامي ، نصاب الاحتساب ، ص 103 .
( 14 ) حاشية ابن عابدين ، 4 / 3 .
( 15 ) البهوتي ، كشاف القناع 6 / 77 . وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، 4 / 135 ، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 12 .
( 16 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 17 / 129 . وابن الجزري ، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة ، ص 33 .
( 17 ) الجوهري ، الصحاح 1 / 108 . وابن منظور ، لسان العرب 1 / 303 . وابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 48 .