يتميزون به عن المسلمين نوعان « 37 » :
الأول : منعوا منه لشرفه وعلوه ، فهذا لا يتغير في حقهم على مر الزمان .
الثاني : كان لتميزهم عن جماعة المسلمين داخل الدولة الإسلامية ، وهذا اجتهاد مصلحي موفق ومقدر من الفقهاء آنذاك .
هامش
- هذه المصلحة في زمن آخر وحال آخر فيلغى هذا الأمر أو يعدل » . انظر : « القرضاوي ، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص 62 .
( 37 ) ابن القيم ، أحكام أهل الذمة 2 / 763 .