الفقه يقول ابن القيم ( ت 751 ه ) : « ومن تأمل مصادرها ومواردها - أي الشريعة - علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها ، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف » ، أما الشافعية والحنفية فخالفوهما واعتبرا الوسائل مضطربة وغير ثابتة فمنها ما يكون حلالا أو حراما « 6 » .
هذا وقسم القرافي ( ت 684 ه ) الذرائع المفضية للمفاسد إلى :
1 - قسم معتبر إجماعا على منعه مثل حفر الآبار في طريق المسلمين فهذا يؤدي إلى هلاكهم .
2 - قسم أجمعت الأمة على عدم حرمته وأنه جائز مثل زراعة العنب والخشية من أن يعصر خمرا .
3 - والقسم الأخير اختلف فيه الفقهاء هل يسد أم لا وخصوصا في بيع الآجال .
هامش
( 6 ) ابن القيم ، إعلام الموقعين 3 / 135 ، 159 .
والعسكري ، الفروق 2 / 33 وزيدان ، الوجيز في أصول الفقه ص 246 وما بعدها .