الربا : « 1 »
فقد حرمه اللّه تعالى وقد أدخل في باب الربا المعاملات المحظورة على الصيارف ومنها :
1 - بيع رديء بجيد يفوقه في الوزن أعنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة فإن اختلف الجنسان فلا حرج لقوله صلى اللّه عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد أربى فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) .
2 - الدنانير المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليه أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد .
3 - كل حلى مركب من ذهب وفضة لا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغي أن يشترى بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما .
4 - ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس ظلم يتضرر به المتعاملون إذ لم يعرفوا نقد البلد ، فعلى المحتسب أن يأمرهم بقصها وتغييرها عن هيئتها .
التسليم الفاسد « 2 » :
ويراعى التاجر فيه عشرة شروط أهمها بعد إدماجها ثمانية شروط هي :
1 - أن يكون رأس المال معلوما حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى « قيمة » رأس المال .
2 - أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرقا قبل القبض انفسخ السلم .
3 - أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن .
4 - أن يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجلا فلا يؤجل للحصاد أو إدراك الثمار بل إلى الأشهر والأيام فإن الإدراك قد يتقدم أو يتأخر .
5 - أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل .
6 - أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا .
7 - ألا يعلله بمعين فيقول من حنطة هذا البيت أو ثمرة هذا البستان .
هامش
( 1 ) معالم القربة ص 70
( 2 ) جاء العنوان في النص السلم الفاسد ولكن جميع الكلمات التي أتت في النص بعد ذلك تشير إلى كلمة التسليم .