1 - العاقد :
فينبغي للتاجر ألا يعامل في البيع أربعة : الصبى والمجنون والعبد والأعمى .
. . . أما العبد البالغ العاقل فلا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن سيده ، فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرهم ألا يعاملوا العبيد ما لم يأذن لهم السيد .
. . . . أما الأعمى فإنه يبيع ويشترى ما لا يرى فلا يصح فليأمره أن يوكل وكيلا بصيرا ليشترى له أو يبيع فيصح توكيله ويصح بيع وكيله .
2 - المعقود عليه :
وله ستة شروط :
1 - ألا يكون نجس العين فلا يصح بيع الكلب والخنزير . .
2 - أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات . . .
3 - أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه من جهة المالك ، فلا يجوز أن يشترى من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة .
4 - أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا ، فلا يصح بيع السمك في الماء والجنين في البطن وكذلك بيع الأم دون الولد إذا كان الولد صغيرا دون البلوغ . . .
5 - أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف .
6 - أن يكون البيع مقبوضا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضته وهذا شرط خاص فقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض . ويستوى فيه العقار والمنقول « فكلما » « 1 » اشتراه وباعه قبل القبض فبيعه باطل .
3 - لفظ العقد .
لا بد من جريان إيجاب وقبول وهو أن يقول بعتك ويقول المشترى اشتريت .
فأما المعاطاة لم تعتبر بيعا ويكون ذلك في المحقرات معتادا في زمن الصحابة ولو كانوا يكلفون الإيجاب والقبول مع البقال والخباز والقصاب لثقل ذلك عليهم فعله ) « 2 »
هامش
( 1 ) لكي تكون الجملة مفهومة واضحة فنعتقد أن صحة هذه الكلمة « فكلما » رغم ورودها هكذا ( فكالما ) في المخطوطة أو ربما يكون تفسيرها كل ما .
( 2 ) كتاب معالم القربة - الباب السادس ص 53 وما بعدها .