وقال أبو بكر الفارسي « 1 » من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قتل حدّا ، وإن فعل ما منع منه ممّا لا ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر ، وما أشبههما عزّر عليه ، ولا ينقض عهده فعلى المحتسب معرفة هذه الأشياء وإلزامهم بجميعها « 3 »
هامش
( 1 ) أبو بكر الفارسي ( - - 305 ه )
أحمد بن الحسين بن سهل ، أبو بكر الفارسي ، من فقهاء الشافعية له « عيون المسائل » . و « الذخيرة في أصول الفقه »
( كشف الظنون م 2 ص 1188 ) ( طبقات الشافعية ح 1 ص 23 )
الحديث : الجامع الصغير مختصرا ، باب الثاء ص 126
( ت ك ) عن علي ( ح )
( 3 ) انظر الحسبة على أهل الذمة
أولا : نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام الباب الرابع عشر بعد المائة
ثانيا : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري الباب التاسع والثلاثون .