مرات . . . » . . . قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي ( رض ) يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحلّ ثم حرّم ثم أحلّ ثم حرّم غير المتعة » « 1 » .
7 - تفسير الخازن :
وأمّا الخازن فيقول في تفسيره : « وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت المدّة بانت منه بغير طلاق . . . وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول اللّه ( ص ) عن المتعة فحرّمها » « 2 » .
ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله : « واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة ، فروي عنه أن الآية محكمة ، وكان يرخّص في المتعة . . . » « 3 » . إلى آخر ما نقله الخازن في تفسيره ، تركنا التعرّض لها للاختصار فراجع .
8 - تفسير ابن كثير :
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة : « وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شكّ أنّه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ص 414 .
( 2 ) تفسير الخازن : ح 1 - ص 366 - دار الكتب العربية - مصر .
( 3 ) نفس المصدر : ص 366 .