تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة علوم القرآن — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

ومجموع القراءتين يفيد أمرين

: أحدهما : أنّ الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر ، وذلك بانقطاع الحيض . ثانيهما : أنها لا يقربها زوجها - أيضا - إلّا إن بالغت في الطهر ، وذلك بالاغتسال . وعليه : فإنّ الإمام الشافعي ، ومن وافقه ، شرط في قربان النساء اجتماع الطهورين معا .

6 - الدلالة على حكمين شرعيين في حالتين مختلفتين :

كقوله تعالى
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
« 1 » . قرئ بنصب اللام من ( أرجلكم ) وبجرّها . فالنصب : يفيد طلب غسلها لأنّ العطف حينئذ ، يكون على لفظ ( وجوهكم ) المنصوب ، وهو مغسول . والجرّ : يفيد طلب مسحها ، لأنّ العطف حينئذ يكون على لفظ ( رءوسكم ) وهو ممسوح .
هامش
( 1 ) المائدة ( 6 ) .