تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه . ( 4029 ) 6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا له من جاريته . قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكين . و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّا و أدّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة و ورث ابنه ما بقي . ( 4030 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في مكاتب مات و قد أدّى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار . فقال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص . ( 4031 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ،
شرح
نمانده باشد ، فرزند او هيچ‌گونه تعهدى ندارد . * ( 4029 ) * 6 - از ابو عبد الله صادق پرسيدم : ( با حديث 4027 برابر است ) . * ( 4030 ) * 7 - به ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر برده‌اى از سند آزادى خود مقدارى بپردازد و مرحوم شود و از او مالى به جا بماند با چند فرزند آزاد ، تكليف آنان چيست ؟ آن سرور گفت : جدم على - عليه السلام - مىفرمود تا مال را ميان آنان به نسبت تقسيم كنند . شرح : در عهد امير المؤمنين - عليه السلام - با بردگان خود سند آزادى به امضا مىرسانيدند و شرطى نمىكردند . براين‌اساس ، برده‌اى كه مقدارى از وجه سند را پرداخته باشد : به مقياس پرداخت . آزاد شده و ميراث او به همين مقياس به فرزندانش تعلق خواهد گرفت ؛ و به مقياس باقيمانده برده خواهد بود و ميراث او به همين مقياس به خواجه‌اش مىرسد . * ( 4031 ) * 8 - به ابو عبد الله صادق گفتم : اگر برده‌اى از خواجهء خود
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 176 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى