تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في جدي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم . قال : هو بمنزلة الجبن . فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله و ما لم تعرفه فكله . ( 3571 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، قال : كتبت إليه عليه السّلام جعلت فداك من كلّ سوء . امرأة أرضعت عناقا حتّى فطمت و كبرت و ضربها الفحل . ثمّ وضعت . أيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها ؟ فكتب عليه السّلام فعل مكروه و لا بأس به . باب لحوم الجلّالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر ( 3572 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة . و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله .
شرح
منزلهء پنير است . اگر بره‌هاى او را مىشناسى ، از گوشت آن تناول مكن و اگر نمىشناسى پرهيز كردن لزومى ندارد . * ( 3571 ) * 4 - به ابو جعفر جواد ( ع ) نوشتم : قربانت شوم . خانمى بزغالهء ماده را از پستان خود شير داده تا روزى كه به رشد رسيده و بزرگ شده و بعدا بزغالهء نرى آن را تلقيح كرده و اينك زائيده است . آيا گوشت و شير آن حلال است ؟ ابو جعفر در پاسخ من نوشت : كار مكروهى انجام داده است ، اما گوشت و شير آن حلال است .

تغذيه از نجاسات

* ( 3572 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : شترى كه با مدفوع نجس تغذيه كند ، آشاميدن شير آن روا نيست ، و اگر عرق او به لباس و بدنت سرايت كند ، آن را بشوى .