محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرّجل يفتري على امرأته . قال : يجلد ثمّ يخلّى بينهما و لا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا و كذا .
باب طلاق العبد اذا تزوج باذن مولاه ( 3426 ) 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل اشترى جارية و لها زوج عبد . فقال : بيعها طلاقها .
( 3427 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان للرّجل أمة فزوجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء .
شرح
هشتاد تازيانه بر پشت و پهلوى شوهر بزنند و آنان را به حال خود وانهند .
شوهر نمىتواند همسر خود را لعنت كند ، جز درصورتىكه بگويد : من شخصا گواه بودم كه تو با ديگران همبستر شدهاى .