ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها ، أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
( 2907 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحلّ لزوجها أن يطأها ؟ قال :
نعم .
( 2908 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها و للميّت ولد من غير أمّ ولده ، أرأيت إن أراد الذّي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيّدها الذّي أعتقها فيجمع بينها و بين بنت سيّدها الّذي أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك .
شرح
دامادش مىتواند با آن كنيز همبستر شود ؟ ابو الحسن گفت : مانعى ندارد .
* ( 2907 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : بفرمائيد ، اگر انسان با دخترى ازدواج كند ، و بعدا پدر همسرش ، كنيز شخصى خود را به او هديه كند ، آيا مىتواند آن كنيز را كنيز شخصى خود قرار دهد و با او همبستر شود ؟ ابو عبد الله گفت : بلى .
* ( 2908 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى بميرد و كنيز خصوصى او آزاد شود ، و بعد شخصى بيايد و با آن كنيز ازدواج كند ، آيا همين شخص مىتواند با دخترى كه از آن مرحوم باقى مانده و مادر جداگانهاى دارد ، ازدواج كند و با هردو آنها همبستر شود ؟ ابو عبد الله گفت : مانعى ندارد .