تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
كتاب الطلاق باب انّ الناس لا يستقيمون على الطلاق الّا بالسيف ( 3255 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : لو ولّيت النّاس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ لم أوت برجل قد خالف
شرح

دفتر طلاق

تعزير

* ( 3255 ) * 1 - ابو جعفر باقر - سلام اللّه عليه - گفت : اگر من زمام مسلمين را دردست بگيرم ، اعلام مىكنم كه مقررات طلاق برچه منوال است ، و بعد از آن هر متخلفى را كه جلب كنند ، با شلاق بر پشت او مىكوبم تا ادب شود . هركس مراسم طلاق را بر خلاف سنت جارى كند ، بايد طلاق خود را لغو كند و مراسم طلاق را براساس كتاب خداوند - عز و جل - اجرا