( 3157 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرّجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد . قال ابن أبي عمير :
قلت لجميل : و المرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها .
باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ( 3158 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمرأة امر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في . مالها إلّا بإذن زوجها ، إلّا في زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها .
شرح
طفره رود ، ركن قيوميت او دچار خلل مىشود .
* ( 3157 ) * 8 - استادم جميل گفت : هركسى مكلف مىشود كه مخارج پدر و مادر و فرزندان خود را تأمين كند . من به استادم گفتم : و مخارج همسر .
استادم گفت : عنبسه از ابو عبد الله صادق ( ع ) روايت كرده است كه اگر شوهر لباس و خوراك خانم را در حد كفاف تأمين كند ، خانم بايد در كنار او بپايد و گرنه بايد او را طلاق دهد .