الحسن الميثميّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .
( 3035 ) 15 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه و دمه عليه ، حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ .
( 3036 ) 18 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام امرأة أرضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : لا ، لا تحلّ له .
شرح
بدهد ، آيا با اين شير بىزايمان ، آن دختران و پسران باهم برادر و خواهر مىشوند ؟ ابو عبد الله گفت : نه .
* ( 3035 ) * 15 - ابو جعفر باقر و شايد ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت :
اگر پسرى از پستان دايههاى متعدد شير بخورد ، از هر پستانى چندين نوبت و يا تا آن حد كه گوشت و خون او برويد ، همهء دختران آن دايهها بر او حرام خواهد شد .
* ( 3036 ) * 18 - به ابو محمد امام عسكرى ( ع ) نوشتم : اگر خانمى فرزند كسى را شير بدهد ، آيا اين مرد مىتواند با دختر اين خانم ازدواج كند ؟ ابو محمد در پاسخ نوشت : نه . حلال نخواهد بود .