واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
باب انه لارضاع بعد فطام ( 3027 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
باب نوادر في الرضاع ( 3028 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : قلت له : إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها . قال : فقال : كم ؟ قال : قلت :
شرح
اما اگر آن دو خانم از پستان يك مادر ، شير دو شوهر جداگانه را خورده باشند ، باهم خواهر نشدهاند و ازدواج تو با آن خانم حلال خواهد بود .