تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك . باب انه لارضاع بعد فطام ( 3027 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يفطم . باب نوادر في الرضاع ( 3028 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : قلت له : إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها . قال : فقال : كم ؟ قال : قلت :
شرح
اما اگر آن دو خانم از پستان يك مادر ، شير دو شوهر جداگانه را خورده باشند ، باهم خواهر نشده‌اند و ازدواج تو با آن خانم حلال خواهد بود .

دوران اعتبار

* ( 3027 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : شيرى كه مايهء حرمت مىشود ، آن شيرى است كه كودك قبل از دو ساله شدن بنوشد .

چند حديث نادر

* ( 3028 ) * 1 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : من با خانمى ازدواج كرده‌ام . اينك متوجه شده‌ام كه دايهء من در كودكى مرا با خواهر اين خانم شير داده است . تكليف ازدواج ما چيست ؟ ابو الحسن گفت : تا چه حد شير داده است ؟ من گفتم : مقدار كمى . ابو الحسن گفت : خداوند ازدواج
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 89 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى