الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
[ النور : 24 ] .
وردّ عليهم أن هذا تخصيص لا نسخ .
-
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
[ البقرة : 180 ] منسوخ بقوله صلى اللّه عليه وسلّم : « لا وصية لوارث » .
وردّ على ذلك بأن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث فإذا قرأناه كاملا تبين ذلك ، والحديث بتمامه : « إن اللّه أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » .
- قوله تعالى :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
[ النساء : 15 ] .
منسوخ بقوله الرسول صلى اللّه عليه وسلّم : « خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل اللّه لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم » .
وردّ عليهم بأن هذا تخصيص لا نسخ لأن حكم الآية إلى أمد وهو قوله تعالى :
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
[ النساء : 15 ] ، وقيل على فرض النسخ فالناسخ هو الآية المنسوخة رسما والباقية حكما وهي « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » .
- المثال الرابع : الآية الكريمة :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى