فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره ( 2803 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذمّيّون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقلّ وأكثر ، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثمّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السلطان . قال : هذا حرام .
( 2804 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
Commentary
شريك شود .