تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( 2590 ) 16 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت له : إنّي كنت بعت رجلا نخلا : كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر . فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه منّي ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالرّبح له . ( 2591 ) 17 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أنّ ثمر النخل للّذي أبرها إلّا أن يشترط المبتاع . باب شراء الطعام وبيعه ( 2592 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
شرح
* ( 2590 ) * 16 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : موقعى كه نخل خرما خوشه بست ، من خرماى چند نخل معين را به مبلغ معينى فروختم . خريدار ، همان خرماى مرا كه هنوز بر سر نخلها بود ، با سودى مناسب به ديگرى فروخت درحالىكه نه بهاى آن را پرداخته بود ، ونه خرما را برداشت كرده بود . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه - عليه السلام - گفت : اشكالى ندارد . مگر بهاى خرما را تعهد نكرده بود ؟ گفتم : چرا . أبو عبد اللّه گفت : سود معامله مال خريدار است . * ( 2591 ) * 17 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( با حديث شمارهء 2588 برابر است ) .

گندم ، حبوبات

* ( 2592 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : حبوبات كه معمولا با پيمانه وترازو معامله مىشود ، روا است كه بىپيمانه وترازو بفروشند ؟