تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( 2566 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابريّ في الظلال . فمرّبي أبو الحسن موسى عليه السّلام فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلّ غشّ وإنّ الغشّ لا يحلّ . باب الحكرة ( 2567 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزّبيب والسّمن . ( 2568 ) 4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما عملك ؟ قلت : حنّاط وربّما قدمت على نفاق وربّما قدمت على كساد فحبست . فقال : فما
شرح
* ( 2566 ) * 6 - من در بازار سرپوشيده ، پارچهء شاپورى مىفروختم . أبو الحسن موسى كاظم - عليه الصلاة والسلام - بر من گذشت وگفت : اى هشام . فروشندگى در سايه ، از أنواع غش محسوب مىشود وغش كردن با مسلمين ناروا است .

احتكار ، انحصار

* ( 2567 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : حرمت احتكار ، ويژهء گندم ، جو ، خرما ، كشمش وروغن مىباشد . * ( 2568 ) * 4 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) از من پرسيد : پيشهء تو چيست ؟ گفتم : من به واردات گندم پرداخته‌ام : گاهى بازار گندم رواج است ومىفروشم ، گاهى بازار گندم كساد است وجنس را نگه مىدارم تا بازار آن رائج شود . أبو عبد اللّه پرسيد : مردم چه مىگويند ؟ من گفتم : مردم تصور مىكنند كه من محتكرم . أبو عبد اللّه پرسيد : كسان ديگرى هستند كه جنس