حين دفعت إليه : أنفق منه . فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه كان لك حلالا طيبا ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيّب ؟ فقال : أعد عليّ يا سعيد المسألة . فلمّا ذهبت أعيد المسألة عليه ، اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك . فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللّه عزّ وجلّ فحلال طيّب - ثلاث مرات - ، ثمّ قال : يقول اللّه جلّ اسمه في كتابه :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
[ النساء : 4 ] .
( 2538 ) 2 - محمّد يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : المأدوم .
باب اللّقطة والضالة ( 2539 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ،
شرح
پاك است . سپس گفت : خداوند كه نامش والا است ، در كتاب خود مىفرمايد :
« اگر خانمها مال شخصي خود را از جان ودل بر شما حلال كردند ، بخوريد كه نوش جانتان باد وگواراى بدن » .
* ( 2538 ) * 2 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : آيا روا است كه خانم ، از خانهء شوهرش بىاجازهء أو تصدق بدهد ؟ أبو عبد اللّه گفت : از خوراكى خانه مىتواند تصدّق بدهد .