تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( 2310 ) 12 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه . ( 2311 ) 14 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هديا فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الّذي صامه نافلة له . باب الزيارة والغسل فيها ( 2312 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،
شرح
* ( 2310 ) * 12 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : اگر حاجى بودجهء كافى براي قرباني تمتع نداشته باشد واتفاقا موقع ورود به مكة مرحوم شود ، فرزند بزرگ أو بايد روزه‌هاى أو را قضا كند . * ( 2311 ) * 14 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى بودجهء كافى براي خريدن قرباني نداشته باشد ، ولذا روزهاى هفتم تا نهم روزه بگيرد ، ولى روزهاى عيد ، بودجهء كافى به دست آورد ، آيا موظف است كه قرباني بخرد ، يا اينكه خريد قرباني را وا بنهد وبعد از رسيدن به وطن هفت روز ديگر روزه بگيرد ؟ أبو عبد اللّه گفت : بايد قرباني بخرد وتقديم كند . آن سه روز روزه ، براي أو به عنوان نافله ثبت خواهد شد .

غسل وطواف زيارة

* ( 2312 ) * 2 - از أبو الحسن امام كاظم ( ع ) پرسيدم : اگر حاجى شبانه غسل كند وشبانه به طواف زيارة برود ، كفايت مىكند ؟ أبو الحسن گفت :