أنواع الحقيقة :
الحقيقة ثلاثة أنواع هي :
1 - الحقيقة اللغوية :
وهي اللفظ المستعمل في المعنى اللغوي الموضوع له كالشمس والقمر والسماء والأرض .
قال الشيخ الإسنوى رحمه اللّه « 1 » :
« . . . ولا شك في وجودها لأنا نقطع باستعمال بعض اللغات في موضوعاتها كالحر والبرد والسماء والأرض » .
2 - الحقيقة الشرعية :
وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي ، وذلك كالصلاة للعبادة المعروفة والزكاة للقدر المخرج والزواج والطلاق والخلع للمعاني الشرعية الموضوعة لها .
3 - الحقيقة العرفية :
وهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي ، أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه سواء كان العرف عاما كاستعمال الدابة في ذوات الأربع ، أو خاصا كاستعمال النصب والجر والرفع في معانيها المعروفة عند النحاة ، واستعمال الجوهر والعرض ونحوهما في معانيها المعروفة عند علماء المنطق .
حكم الحقيقة :
حكم الحقيقة بأنواعها الثلاثة ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المخاطبين ، وعدم انتفائه عنه ، وتعلق الحكم به . فاللفظ المستعمل في معناه الحقيقي يثبت له المعنى الموضوع له كاملا فيفيد العموم إن كان عاما ، والخصوص إن كان خاصّا ، ويفيد الطلب إن
هامش
( 1 ) شرح الإسنوى : 1 / 251 .