قال أبو نعيم : استقضاء عمر له لا يوجب له صحبة ، وليس في هذا الحديث دليل على الصحبة للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ، وليس كل من أدرك الجاهلية صحب النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم .
أخرجه الثلاثة .
قلت : قال ابن مندة وأبو نعيم : إنه ولى القضاء ، وهو أوّل قاض بمصر ، وذكرا في الحديث أنه لم يل القضاء ، وأما أبو عمر فإنه قال : أراد عمرو بن العاص أن يستعمله على القضاء ، فإن عمر كتب إليه في ذلك فأبى ، فلا تناقض في كلامه .
4481 - كعب
( ب د ع ) كعب ، له صحبة . قطعت يده يوم اليمامة .
روى عبد الكريم بن إبراهيم ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن زياد بن نافع ، عن كعب : أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان .
قاله ابن مندة .
وقال أبو نعيم : كذا حدث به - يعنى ابن مندة - عن عبد الكريم . وصوابه ما حدث الحسن ابن قتيبة ، عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكر بن سوادة ، عن زياد ، عن أبي موسى الغافقي : أن جابر بن عبد اللَّه حدّثهم : أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم صلّى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة ، لكل طائفة ركعة وسجدتين .
أخرجه الثلاثة [ ( 1 ) ] .
4482 - كعب
( د ع ) كعب : غير منسوب .
روى عنه علقمة بن نضلة : أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال : ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا ، حتى يكون اللَّه عز وجل يرحمه ، أو يقضى فيه بغير ذلك .
هامش
[ ( 1 ) ] الاستيعاب ، الترجمة 2208 : 3 / 1326 . وقال الحافظ في الإصابة ، الترجمة 7438 : 3 / 287 : « أظن في إسناده انقطاعا ، فقد علقه البخاري من طريق زياد بن نافع ، عن أبي موسى الغافقي ، عن جابر بن عبد اللَّه . وقال البخاري في التاريخ :
كعب ، قطعت يده يوم اليمامة ، . له صحبة . روى عنه زياد بن نافع » .
أما ما علقه البخاري فهو في الصحيح ، كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع - وهي غزوة محارب خصفة ، من بنى ثعلبة ، من غطفان - : 5 / 148 .