وقال الإمام علي ( عليه السّلام ) :
« إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلت عمدا قتلت به » « 1 » .
وقال الإمام الصادق ( عليه السّلام ) :
« من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » « 2 » .
« إن المؤمن يبتلى بكل بليّه ويموت بكل ميتة إلا أنّه لا يقتل نفسه » « 3 » .
سئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا أخذوا نصف الدية » « 4 » .
« ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ووشاء بالنميمة » « 5 » .
الموت : فقدان الحياة وخروج الروح من البدن
أنواع القتل والموت :
1 - طبيعي أو مشبوه .
2 - جنائي .
3 - انتحاري .
تختلف الحدود في هذه الحالات الثلاث ، فالقتل الجنائي إما أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 29 .
( 2 - 3 - 4 - 5 ) وسائل الشيعة : ج 29 .