شرائط حجامة الأطفال
1 - ويشترط فيها أن لا يتجاوز الشرط الجلد ، كما أشار إلى ذلك علي بن عباس « ويكون الشرط شرطا لا يجوز عن الجلد « 1 » » .
2 - وكذلك يشترط أن تكون علل الصبيان بسبب الدم ، وأما إذا كانت عللهم من أخلاط أخرى غير الدم فلا يجوز فيهم الحجامة ؛ لأنه ذكر في محلة أن الحجامة للدم أي لغلبة الدم في البدن ، وأشار إلى ذلك بن عباس في كتابه الملكي « إذا كانت عللهم - أي الأطفال - من قبل الدم « 2 » » .
3 - أن لا يقل عمر الصبي عن السنتين . وأشار إلى هذا الشرط الشيخ في القانون فقال : « والصبي يحتجم في السنة الثانية « 3 » » .
الموضع الأول : حجامة مؤخر الرأس
وهذه الحجامة قد ذكرها صاحب كتاب الملكي :
« وإن كانت عللهم في مقدم الرأس والعين وما يجري هذا المجرى فينبغي أن تضع المحاجم على مؤخر الرأس « 4 » » .
منافعها
1 - تنفع من علل الرأس . كعظم اليافوق والرأس ، والصداع ، والدوار ، وبعض أنواع الصرع ونحو ذلك .
2 - تنفع من علل العين . كالرمد ، وانتفاخ الأجفان ، والحول ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - كامل الصناعة الطبية : 2 / 464 . ط / حجري .
( 2 ) - المصدر السابق .
( 3 ) - القانون في الطب : 1 / 301 .
( 4 ) - كامل الصناعة الطبية : 2 / 464 . ط / حجري .