وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية ، فقال : « لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد اللّه تعالى » « 1 » .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : « أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له ، قال : نعم إنّه لا ينفعه دعاؤك » « 2 » .
ورواه الكافي أيضا « 3 » .
وفي حديث قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : أرأيت إن احتجت إلى متطبّب وهو نصرانيّ أسلّم عليه وأدعو له ، قال : « نعم إنّه لا ينفعه دعاؤك » « 4 » .
كسب الطبيب
مسألة : يجوز أخذ الجعل والأجرة على معالجة المرضى وما أشبه ذلك .
فقد سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، فقال : « لا بأس به » « 5 » .
ومثله في التهذيب « 6 » .
وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « خدم أبو خالد الكابلي علي بن
هامش
( 1 ) طب الأئمة عليهم السّلام : ص 63 في الدواء يعالجه اليهودي والنصراني .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 118 ب 46 ح 8898 .
( 3 ) الكافي : ج 2 ص 650 باب التسليم على أهل الملل ح 8 .
( 4 ) الكافي : ج 2 ص 650 باب التسليم على أهل الملل ح 7 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 175 ح 3660 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 375 ب 93 ح 217 .