لا تداوي بالحرام
مسألة : لا يجوز التّداوي بشيء من الخمر والنّبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات أكلا وشربا .
عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن النّبيذ يجعل في الدواء قال : « لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام » « 1 » .
وعن عبد الحميد بن عمر بن الحرّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه الصّادق عليه السّلام أيّام قدومه من العراق فقال : « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنّه يشكو فانظر ما وجعه » قال : فقمت من عند الصّادق عليه السّلام ودخلت عليه فسألته عن وجعه الّذي يجده فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال لي :
« يا إسماعيل بن الحرّ النّبيذ حرام وإنّا أهل بيت لسنا نستشفي بالحرام » « 2 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر » « 3 » .
وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « لا يتداوى بالخمر ولا المسكر .
ولا تمتشط النّساء به ، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا صلوات اللّه عليه وعلى الأئمّة من ذريته قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يجعل في رجس حرّمه شفاء » « 4 » .
وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ حبابة الوالبيّة مرّت بعليّ عليه السّلام ومعها سمك فيها جرّيّة فقال : « ما هذا الّذي معك » قالت : سمك ابتعته للعيال ، فقال : « نعم زاد العيال السّمك » ثمّ قال : « وما هذا الّذي معك » قالت : أخي اعتلّ من ظهره فوصف له أكل جرّيّ ، فقال : « يا حبابة إنّ اللّه لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 345 ب 20 ح 32085 .
( 2 ) طب الأئمة : ص 62 النبيذ الذي يجعل في الدواء .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 67 ب 15 ح 20775 .
( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 134 فصل 3 ذكر ما يحرم شربه ح 473 .