الجنب والتنوير
مسألة : يجوز أن يتنور الجنب أو يحتجم .
عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح » « 1 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب » « 2 » .
وعن أسلم مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السّلام اسأله يتنور الرجل وهو جنب ، قال : فكتب لي ابتداء :
« النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأة مختضبة » « 3 » .
إلى غير ذلك من الروايات .
مس الجنب للماء
مسألة : مس الجنب والحائض والنفساء للماء لا يوجب نجاسة ولا يكون موجبا لعدم جواز الاغتسال أو الوضوء به ، فان الماء على طهارته حتى يتنجس على القول المشهور .
كراهة النوم للجنب
مسألة : يكره نوم الجنب رجلا أو امرأة إلا بعد الغسل أو الوضوء أو التيمم ، فيما إذا لم يرد العودة إلى الجماع ، ولا يحرم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم .
فقد روى عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 51 باب الجنب يأكل يشرب . . ح 12 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 51 باب الجنب يأكل ويشرب . . ح 11 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 377 باب 18 ح 22 .