وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح » « 1 » .
وفي رواية ثالثة عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ، قال : « نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر اللّه عزّ وجلّ ما شاء » « 2 » .
أي : انه يجوز له وإن كان فيه الكراهة .
وعن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى بتوضأ » « 3 » .
وفي رواية أخرى عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر » « 4 » .
وروي : « إن الأكل على الجنابة يورث الفقر » « 5 » .
وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ، قال : « انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل » « 6 » .
والمشهور بين الفقهاء حمل كل هذه الأمور على الكراهة جمعا بين الروايات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 219 ب 20 ح 1976 .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ص 114 ب 69 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 219 ب 20 ح 1978 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 3 باب ذكر جمل من المناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ح 4968 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 220 ب 20 ح 1980 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 220 ب 20 ح 1981 .