من أحكام الخمر
مسألة : لا يجوز سقي الخمر صبيّا ولا مملوكا ولا كافرا ، وكذا كلّ محرّم ، وكراهة سقي الدّوابّ الخمر وكلّ محرّم وإطعامها إيّاه .
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنّه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر وأن تسقى الأطفال والبهائم » « 1 » .
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإثم على من سقاها » « 2 » .
وروي : « أنّ من سقى صبيّا جرعة من مسكر سقاه اللّه من طينة الخبال حتّى يأتي بعذر ممّا أتى أن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذّبا » « 3 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال في حديث في الخمر : « ألا ومن سقاها غيره يهوديّا أو نصرانيّا أو امرأة أو صبيّا أو من كان من النّاس فعليه كوزر من شربها » « 4 » .
وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام ، إلى أن قال : ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّا على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال » « 5 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال في حديث : « إنّ اللّه تعالى قال :
وعزّتي ما من أحد يسقي صبيّا أو ضعيفا شربة من الخمر إلا أسقيه مثلها من الصّديد يوم القيامة معذّبا كان أو مغفورا » « 6 » .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 495 ب 1 ح 41 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 495 ب 1 ح 41 .
( 3 ) فقه الرضا : ص 282 ب 45 .
( 4 ) جامع الأخبار : ص 151 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر .
( 5 ) غوالي اللآلي : ج 1 ص 178 الفصل الثامن ح 228 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 51 ب 6 ح 20712 .