مسألتان
مسألتان : لا فرق في قص الأظفار بين أن يكون ذلك بالمقص أو غيره من الوسائل الحديثة ، كما لا فرق بين الابتداء بهذه الإصبع أو تلك ، وإن كان المستحب في قصّ الأظفار أن يبدأ بخنصره .
كما في رواية ابن أبي عمير التي رفعها .
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : « وروي أنه من يقلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى » « 1 » .
أقول : والمراد بذلك الترتيب من الأولى إلى الأخيرة .
في أي الأيام شاء
مسألة : إذا طالت الأظفار أو الشارب فيؤخذها في أي الأيام شاء ، وفي الحديث أنه قيل للصادق عليه السّلام : « إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : « سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة ، وإن شئت في سائر الأيام » « 2 » .
ومعنى ذلك أنه إذا ما طالت الأظفار واتسخت تؤخذ وان لم يكن في يوم الجمعة ، ولذا قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الرواية :
« قصّها إذا طالت » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 135 ب 83 ح 1724 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 128 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 313 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 128 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 314 .