وعن ابن سنان قال : وسألته عليه السّلام عن إطالة الشعر ، فقال : « كان أصحاب محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مشعرين ، يعني الطمّ » « 1 » .
أقول : أي إنه جائز .
وقال صاحب المنتقى : الظاهر إن المراد من الطم الجز ، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجزّ « 2 » .
وفي رواية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لرجل : « أحلق فإنه يزيد في جمالك » « 3 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » « 4 » .
وقال عليه السّلام : « إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية » « 5 » .
أقول : الطلية التنوير واستعمال النورة .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « أربع من أخلاق الأنبياء : التطيب والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة وكثرة الطروقة » « 6 » .
وعن علي بن يقطين عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال :
سمعته يقول : « إن الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر وذهب بضوء نوره ، وطمّ الشعر يجلو البصر ويزيد في ضوء نوره » « 7 » .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : ص 556 .
( 2 ) انظر وسائل الشيعة : ج 2 ص 106 ذيل الحديث 1626 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 124 ح 287 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 124 ح 288 .
( 5 ) الكافي : ج 6 ص 485 ح 7 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 ح 341 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 107 ح 1631 .