11677 -
مكارم الأخلاق : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأمّا في شهر رمضان فلا يغدر بنفسه « 1 » ، ولا يخرج الدم إلّا أن تبيّغ به « 2 » . فامّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين « 3 » .
11678 -
الخصال : حدثنا أبي ( رضي اللّه عنه ) قال : حدثنا سعد ابن عبد اللّه ، قال : حدثني يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسلّ « 4 » الداء سلّا من البدن « 5 » .
11679 -
طب الأئمة ( عليهم السّلام ) : روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : [ إنّ ] أوّل ثلاثاء تدخل في شهر « آذار » بالروميّة ، الحجامة فيه مصحّة سنته بإذن اللّه تعالى « 6 » .
11680 -
الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : فيم يختلف الناس ؟
هامش
( 1 ) - غدر به : خانه ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) - باغ الدم وتبيّغ : ثار وهاج ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) - مكارم الأخلاق : ص 73 . منه البحار : ج 62 ص 123 .
( 4 ) - السلّ : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق . ( لسان العرب ) .
( 5 ) - الخصال : ص 385 ح 65 . منه البحار : ج 59 ص 38 .
( 6 ) - طب الأئمة : ص 56 . منه البحار : ج 62 ص 118 .