قال : وإن مات .
قلت : نسقي عليه النبيذ ؟
قال : ليس في حرام شفاء « 1 » ، قد اشتكى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) فقالت له عائشة : بك ذات الجنب « 2 » ؟
فقال : أنا أكرم على اللّه ( عزّ وجلّ ) « 3 » من أن يبتليني بذات الجنب .
قال : فأمر فلدّ بصبر « 4 » .
11651 -
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ عليا ( صلوات اللّه عليه وعلى الأئمة من ذرّيته ) قال : إن اللّه لم يجعل في رجس حرّمه شفاء « 5 » .
11652 -
تفسير العياشي : عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : كنّا عنده فسأله شيخ فقال : [ إن ] بي وجعا ، وانا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ .
هامش
( 1 ) - يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الاخبار وإن كان خلاف المشهور وحمل على ما إذا لم يضطر إليه ، ولا اضطرار إليه . وقوله ( عليه السّلام ) : « قد اشتكى » لعله استشهاد للتداوي بالدواء المرّ . ( مرآة العقول ) .
( 2 ) - ذات الجنب : علّة صعبة وهي ورم حام يعرض للحجاب المستبطن الأضلاع داخل جنبيه . وفي المجمع : الدبيلة والدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتتفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) - لعله لاستلزام ذلك المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا . ( مرآة العقول ) .
( 4 ) - الكافي : ج 8 ص 193 ح 229 . وألدّه : سقاه ، واللدود : ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) - دعائم الاسلام : ج 2 ص 134 ح 473 . منه البحار : ج 66 ص 495 .