الباب العاشر في الشروط المأخوذة على الفاصد
/ هذه الشروط منها ما يتعين على الفاصد ، ومنها ما تجب « 1 » على كل متسم بالطب فأما التي تجب على الأطباء في الجملة ، فغض الطرف « 2 » عن المحارم ، والاشتغال « 3 » بما نذر « 4 » من العلاج لا غير ، وأن لا يعيق « 5 » بشيء مما فيه نفع لمريض لتعذر فايدة « 6 » من جهته ، ولا يسمح بما فيه مضرة لأحد لتعجل « 7 » فايدة تصله .
فإن الأول / يعود عليه بجزيل الأجر وجميل الثنا « 8 » ، والثاني بعظيم الإثم وتشنيع الذكر .
وإياه والشروع فيما لا يحكم علمه « 9 » ، والأقدام على علاج يخاطر فيه « 10 » .
وليقتصر زمانه « 11 » على التشاغل بعلم صناعته ، لا يعطى المتدرب في العمل « 12 » فإنها صناعته « 13 » لا يعطي بعضها إلا لمن أعطاها كله « 14 » .
وليعلم أنه وإن وافاه « 15 » الخط من الدنيا بغير علم استحق به « 16 » ذلك ، فإنه عما قليل يتزيف ، ويرى نفسه ويراه الناس بعين التقصير ويتلاشى أمره وأعظم من ذلك ما يحتفيه « 17 » من الوزر والاثم في خطاره « 18 » بالنفوس ، وادعائه .
هامش
( 1 ) - « ما يتعين » ظ
( 2 ) - « الطرف » ناقصة د
( 3 ) - « والاستعمال » ظ
( 4 ) - « انتدب إليه » ظ
( 5 ) - « وأن لا يظن » ظ
( 6 ) - « فائدته » ظ
( 7 ) - « لأجل » ظ
( 8 ) - « عليه بجزيل الأجر والأحدوثة » د
( 9 ) - « وإياه والتسرع إلى ما لا يحكم » د
( 10 ) - « خطر » بدل « يخاطر فيه » ظ
( 11 ) - وليقصر في زمانه » ظ
( 12 ) - « لا يعطي المتدرب في العمل » ناقصة ظ
( 13 ) - « فإن هذه » ظ
( 14 ) - « إلا لمن يعطيها كل كلمة » ظ
( 15 ) - « أتاه » د
( 16 ) - « به » ناقصة د
( 17 ) - « يرتكبه » ظ
( 18 ) - « احتقاره » ظ