وتستعمل الحقن المسخنة التي فيها البابونج وإكليل الملك والشبت والحلبة وبزر الكتان « 1 » والأنيسون ، يطبخ ويصفى ويحل معه المقل والسكبينج والجاوشير والأشج والجند بيدستر مع دهن قثاء الحمار أو دهن خيري وعسل ثم يسقى « 2 » بعد ذلك حب النجاح « 3 » وصفته في كتاب الكمال ؛ والتمام في خلقة العصب والوتر والرباط .
الرباطات تنشأ من غشاء ملبس على العظام وهو من جنس العظم ، وهو صلب وينشأ من عظم ويلتحم بالآخر فيربط العظام بعضها مع بعض لذلك سمي الربط « 4 » . وهو عصبي إلا أنه أصلب من الأعصاب وليس له حس كما ليس للعظم حس .
وصنف آخر من هذا الجنس إلا أنه عصبي ، وهو الوتر الذي في أطراف العضل ، وهي مركبة من رباطات وأعصاب لأنها تربط « 5 » الأوتار التي هي أطراف العضل بالرباطات التي تنشأ من العظام لتحريك العظام .
فالعظم لا حركة له ، وإنما حركته بالعضل والعصب . والعضل مركبة من عصب ولحم ورباطات .
فأما الأعصاب نفسها فصنفان « 6 » : منها : ما ينشأ من الدماغ نفسه وهي لينة وبخاصة التي تنشأ من مقدمه فإنها لينة وهي أعصاب الحس وهي غير مجوفة إلا زوج واحد فإنه مجوف ينشأ من مقدم الدماغ « 7 » ويأتي إلى العينين بالروح النير الباصر من الروح النفسانية ، وينشأ أيضا من الدماغ من السبعة الأزواج « 8 » اللينة أعصاب لحركة العينين ولحركة الأخرى التي في الوجه .
والصنف الآخر : وهي الأعصاب التي تنشأ من النخاع ، وهو مخ الصلب من كل فقار روح هو أصلب من هذه للحركة ويتركب منها العضل .
هامش
( 1 ) بالأصل : والبزر كتان .
( 2 ) بالأصل : ثم تسقيه .
( 3 ) أنظر في خواصه ومنافعه وأخلاطه أقراباذين ابن سينا .
( 4 ) في القانون : عقب أو رباط .
( 5 ) بالأصل : ترتبط .
( 6 ) بالأصل : صنفين .
( 7 ) تنشأ من غور البطنين المقدمين من الدماغ ( عن القانون ) .
( 8 ) هذه السبعة الأزواج من العصب تنشأ :
فالزوج الأول فقد ذكرنا منشأه ، أما الزوج الثاني من أزواج العصب الدماغي منشؤه خلف منشأ الزوج الأول ومائلا عنه إلى الوحشي وهو غليظ جدا . أما الزوج الثالث فمنشؤه الحد المشترك بين مقدم الدماغ ومؤخره من لدن قاعدة الدماغ . وأما الزوج الرابع فمنشؤه خلف الثالث وأميل إلى قاعدة الدماغ ، وأما الزوج الخامس فمنبته من جانبي الدماغ ، وأما الزوج السادس فإنه ينبت من مؤخر الدماغ متصلا بالخامس مشدودا معه بأغشية وأربطة ، وأما الزوج السابع فمنشؤه من الحد المشترك بين الدماغ والنخاع ويذهب أكثره متفرقا في العضل المحركة للّسان . ( عن القانون - الأول - 76 - 78 ) .