تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 7115

مساهمون:

ص٧١١٥

الافتعال

ع

[ الاتِّداع ]

: اتَّدع فهو مُتدع : إِذا كان صاحب دَعَةٍ وراحة .

د

[ الاتّدان ]

: وَدَّنه فاتَّدن : أي بلَّه فابتل . واتَّدنه أيضاً : أي بَلَّه ، يتعدى ولا يتعدى . والأصل إِوْتدع واوْتدن فقلبت الواو ياءً للكسرة ، ثم أدغمت في التاء . * * *

الاستفعال

ع

[ الاستيداع ]

: استودعه وديعةً : إِذا تركها عنده ، وفي حديث النبي عليه السلام : « من استودع وديعةً فهلكت فلا ضمان عليه » « 1 » . قال الفقهاء : المراد به إِذا هلكت بغير تعدٍّ منه وهو أمين إِذا ادعى هلاكها ؛ فإِن تعدى ضمنها . قالوا : ومن التعدي أن يعيرها أو يرهنها أو يُوْدعَها غيره بغير إِذن صاحبها ، إِلا أن يُوْدِعها لضرورة ؛ واختلفوا في المسافرة بها . فقال الشافعي ومن وافقه : إِذا سافر بها بغير إِذنٍ ضمن ، إِلا أن يكون أذن له في إِمساكها على ما يرى . وقال أصحابه : إِذا أراد السفر حملها إِلى الحاكم ، أو أودعها ثقةً . وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها ، وقال أبو يوسف ومحمد : إِن كان في حمل الوديعة مؤونةٌ ضَمِنَ ، وإِلا فلا يَضْمن ، وأجاز أبو حنيفة دفع المستودَع الوديعةَ إِلى من يثق به من عياله الذي تلزمه نفقتُهم إِذا كان في منزله ، فإِن كان في غيره ضمن ، ونحو ذلك عن زيد بن علي ومن وافقه .
هامش
( 1 ) أورده بهذا اللفظ السيوطي في الصغير : ( 8430 ) من حديث ابن عَمرو ، وعزاه المحقق إِلى ابن ماجة والبيهقي في السنن وذكر أنه ضعيف ، ومثله في سنن الدارقطني : ( 3 / 41 ) بلفظ : « لا ضمان على مؤتمن » وهو ضعيف أيضاً ، وانظر فيما ذكره المؤلف : مسند الإِمام زيد : ( 255 ) الأم للشافعي : ( 3 / 250 ) ؛ البحر الزخار : ( 4 / 167 ) ؛ حاشية ردّ المحتار : ( 5 / 662 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 7115 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله