فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ « 1 »
وفي الحديث أن عمر جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإِبل مئة ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة
، وهذا قول أبي يوسف ومحمد في مقدار الدية ، وقال أبو حنيفة وزُفَر ومالك : الدية مقدرة في ثلاثة أجناس : في الإِبل والدنانير والدراهم . وهو قول الشافعي في القديم ، إِلا أنّ عنده وعند مالك أنها من الفضة اثنا عشر ألفاً ، وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم هي عشرة آلاف ، وقال الشافعي في الجديد : الأصل مئة من الإِبل ، فإِذا أَعْوَزْتَ فقيمتها بالغةً ما بلغت .
* * *
الزيادة
أَفعَل ، بالفتح
ك
[ أودك ]
: يقال : ما أدري أيَّ أَوْدَك هو : أي أي الناس هو .
* * *
مُفْعَل ، بضم الميم وفتح العين
ن
[ المُوْدَن ]
: القصير العنق .
* * *
و [ مَفْعِل ] بفتح الميم وكسر العين
ق
[ المَوْدِق ]
، بالقاف : الوجه الذي يؤتى منه الشيء .
* * *
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 92 .