ومن وافقهم : لا يجب صوم شهر رمضان حتى يشهد على رؤية هلاله عدلان أو أكثر ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر : تقبل شهادة واحد .
وقال أبو حنيفة وزفر : تقبل شهادة واحدٍ عدلٍ رجلًا كان أو امرأة حراً أو عبداً إِذا كانت السماء متغيمة ، فإِن كانت مُصحية لم تقبل إِلّا شهادة شهود كثير يقع العلم في القلب بخبرهم .
وأهلّ الرجلُ : إِذا رفع صوته عند النظر إِلى هلالٍ أو غيره . ومنه قول اللَّه تعالى :
وَما أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ * « 1 » أي ذكر عليه اسم غير اللَّه .
قال النابغة « 2 » :
أو دُرة صدفية غواصها * بهِجٌ متى يرها يُهِلُّ ويسجد
ويروى
« . . . متى ينظر إِليها يسجد »
. وأهلّ الرجل بحِجَّةٍ أو عُمْرةٍ : إِذا أظهر إِيجابهما عليه بالتلبية . قال الشاعر « 3 » :
يُهِلّ بالرفقة ركبانها * كما يُهِلُّ الراكبُ المعتمر
وأهلّ المولودُ : إِذا صاح حين يسقط الأرض .
م
[ الإِهمام ]
: أهمّه الأمر : أي أقلقه .
يقال : هَمُّك ما أهمَّك .
ومُهِمُّ الأمر : شديده .
* * *
التفعيل
ج
[ التهجيج ]
: هجَّجتْ عينُهُ : أي غارتَ .
د
[ التهديد ]
: هدّده : أي خوّفه .
هامش
( 1 ) المائدة : 5 / 3 ، وتمامها :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
( 2 ) ديوانه : ( 71 ) ؛ وأنشده له اللسان : ( هلل ) .
( 3 ) البيت لابن أحمر الباهلي ، ديوانه ( 66 ) وهو في المقاييس : ( 4 / 141 ، 6 / 11 ) ؛ اللسان : ( ركب ، عمر ، هلل ) .