تعالى :
خَيْرٌ أَمْ هُوَ
« 1 » واختلفوا في الهاء إِذا تقدمتها واو أو فاء أو لام أو ثم ؛ فبعضهم يسكنها تخفيفاً ، وبذلك كان يقرأ أبو عمرو والكسائي ، وهو اختيار أبي عبيد . ومنهم من يضم الهاء في هو على الأصل وبذلك قرأ سائر القرّاء ، ووافقهم أبو عمرو في قوله
ثُمَّ هُوَ
« 2 » في القصص فحرك الهاء .
* * *
فِعْل ، بكسر الفاء
د
[ الهِدُّ ]
: قال ابن الأعرابي : الهِدُّ الجبان الضعيف وأنشد « 3 » :
ليسوا بهدِّين في الحروب إِذا * يُعْقد فوق الحراقف النُّطُق
الحراقف : جمع حَرقفة وهي رأس الورك .
والنُّطُق : جمع نطاق .
ر
[ الهِرُّ ]
: معروف . ويقولون : أثقف من هرٍّ . ومن ذلك قيل في تأويل الرؤيا : إِن الهرَّ رجل ثقِفٌ متلصص . والهرة امرأة كذلك ، فإِن كانا معروفين فهما لصان يعرفان ، وإِن كانا مجهولين فهما لصان مجهولان .
فأما عضُّ الهررة ومزاولتها فهو مرض ، فإِن كانت معروفة ذهب سريعاً وإِن كانت مجهولة فهو طويل .
وفي بعض الحديث :
« نهى عن بيع الهرِّ » « 4 » .
قيل : المراد به الهر الوحشي الذي لا ينتفع به ؛ فأما الهرُّ الأهلي فلا خلاف في جواز بيعه .
هامش
( 1 ) الزخرف : 43 / 58 ، وتمامها :وَقالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا.
( 2 ) القصص : 28 / 61 ، وتمامها :. . يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
( 3 ) البيت للعباس بن عبد المطلب كما في اللسان ( هدد ) وهو غير منسوب في المقاييس : ( 6 / 7 ) وفيهما رواية ابن الأعرابي .
( 4 ) هو من حديث جابر عند مسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب . . . . ، رقم : ( 1569 ) وأحمد في مسنده :
( 3 / 349 ) ؛ قال عنه ، صلى اللَّه عليه وسلم : « نهى عن ثمن الكلب والسِّنور » ويقول الجمهور بجواز البيع كما ذكر المؤلف .