تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6780

مساهمون:

ص٦٧٨٠

ج

[ الإِنهاج ]

: أنهج الثوبُ : إِذا بلي . وأنهجه اللبسُ : أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى . قال عبد بني الحسحاس « 1 » :
فما زال بردي طيباً من ثيابها * إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا
وأنهج الأمرُ : إِذا وضح . وأنهج الدابة : إِذا سار عليها حتى انبهرت . ويقال أتانا فلان ينهِج : إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري .

د

[ الإِنهاد ]

: أنهد الحوضَ : إِذا ملأه .

ر

[ الإِنهار ]

: أنهر : إِذا دخل في النهار . وأنهر الدمَ : إِذا سيّله . وفي حديث النبي عليه السلام : « ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللَّه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن » « 2 » . قال أبو حنيفة : لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع ؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم . وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء . وقال مالك : كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به . وأنهر الماءُ : إِذا جرى . وأنهر الطعنةَ : إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها . قال قيس بن الخطيم « 3 » :
ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها * يرى قائمٌ من دونها ما وراءها
ويقال : حفر حتى أنهر : أي بلغ عين الماء .
هامش
( 1 ) اسمه : سُحَيْم وهو عبد أسود اشتراه بنو الحسحاس - بطن من بني أسد - واشتهر : بعبد بني الحسحاس ، وهو شاعر غزِل رقيق الشعر . توفي نحو ( 40 ه‍ ) ، والبيت له في الشعر والشعراء : ( 241 ) . ( 2 ) أخرجه مسلم في الأضاحي ، باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، رقم : ( 1968 ) . ( 3 ) البيت له في الحماسة : ( 1 / 54 ) ، والأغاني : ( 3 / 3 ) ، وتقدمت ترجمته .