ج
[ الإِنهاج ]
: أنهج الثوبُ : إِذا بلي .
وأنهجه اللبسُ : أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى .
قال عبد بني الحسحاس « 1 » :
فما زال بردي طيباً من ثيابها * إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا
وأنهج الأمرُ : إِذا وضح .
وأنهج الدابة : إِذا سار عليها حتى انبهرت . ويقال أتانا فلان ينهِج : إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري .
د
[ الإِنهاد ]
: أنهد الحوضَ : إِذا ملأه .
ر
[ الإِنهار ]
: أنهر : إِذا دخل في النهار .
وأنهر الدمَ : إِذا سيّله .
وفي حديث النبي عليه السلام : « ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللَّه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن » « 2 » .
قال أبو حنيفة : لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع ؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم . وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء . وقال مالك : كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به .
وأنهر الماءُ : إِذا جرى .
وأنهر الطعنةَ : إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها .
قال قيس بن الخطيم « 3 » :
ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها * يرى قائمٌ من دونها ما وراءها
ويقال : حفر حتى أنهر : أي بلغ عين الماء .
هامش
( 1 ) اسمه : سُحَيْم وهو عبد أسود اشتراه بنو الحسحاس - بطن من بني أسد - واشتهر : بعبد بني الحسحاس ، وهو شاعر غزِل رقيق الشعر . توفي نحو ( 40 ه ) ، والبيت له في الشعر والشعراء : ( 241 ) .
( 2 ) أخرجه مسلم في الأضاحي ، باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، رقم : ( 1968 ) .
( 3 ) البيت له في الحماسة : ( 1 / 54 ) ، والأغاني : ( 3 / 3 ) ، وتقدمت ترجمته .