قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم « 1 » : تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة . وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود .
وقال مالك : لا زكاة فيها . وقال الشافعي : تجب الزكاة في المحظور منها ، وله في المباح قولان .
* * *
و [ فُعَلة ] ، بضم الفاء
ك
[ المُسَكة ]
: رجلٌ مُسَكة « 2 » : إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه ؛ ومنه
قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب : « حُسَكةٌ مُسَكة »
شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم .
والمُسَكة : البخيل .
* * *
فُعُلٌ ، بضم العين
ك
[ المُسُك ]
: البخيل .
* * *
الزيادة
أُفعولة ، بالضم
ي
[ أُمْسِيَة ]
: يقال : أتيته أمسية كل يوم : أي مساء كل يوم .
* * *
هامش
( 1 ) انظر : مسند الإِمام زيد : ( 170 ) والروض النضير : ( 2 / 415 ) والبحر الزخار : ( 2 / 152 ) والموطأ في الزكاة : ( باب ما لا زكاة فيه من الحلي ) ؛ ( 1 / 250 ) والأم : ( 2 / 44 - 45 ) .
( 2 ) إِصلاح المنطق : ( 428 ) والمقاييس : ( 5 / 320 ) .