تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6293

مساهمون:

ص٦٢٩٣
قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم « 1 » : تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة . وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود . وقال مالك : لا زكاة فيها . وقال الشافعي : تجب الزكاة في المحظور منها ، وله في المباح قولان . * * *

و [ فُعَلة ] ، بضم الفاء

ك

[ المُسَكة ]

: رجلٌ مُسَكة « 2 » : إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه ؛ ومنه قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب : « حُسَكةٌ مُسَكة » شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم . والمُسَكة : البخيل . * * *

فُعُلٌ ، بضم العين

ك

[ المُسُك ]

: البخيل . * * *

الزيادة

أُفعولة ، بالضم

ي

[ أُمْسِيَة ]

: يقال : أتيته أمسية كل يوم : أي مساء كل يوم . * * *
هامش
( 1 ) انظر : مسند الإِمام زيد : ( 170 ) والروض النضير : ( 2 / 415 ) والبحر الزخار : ( 2 / 152 ) والموطأ في الزكاة : ( باب ما لا زكاة فيه من الحلي ) ؛ ( 1 / 250 ) والأم : ( 2 / 44 - 45 ) . ( 2 ) إِصلاح المنطق : ( 428 ) والمقاييس : ( 5 / 320 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6293 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله