و [ فُعْلَة ] ، بالهاء
ع
[ المُتْعَة ]
: الاسم من التمتع ،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام « إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ ، فإِذا مات فهي حرة » « 1 » .
والمتعة في الحج : أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج .
ومُتعة النكاح : كانت في صدر الإِسلام ، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم ، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه .
وفي حديث علي : « نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية » « 2 »
، قال أكثر الفقهاء : نكاح المتعة باطل ؛ وعن زفر : إِن الشرط باطل والعقد جائز ، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح ، وإِلا فلا .
ومتعة الطلاق « 3 » : ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة ،
وعن ابن عباس : « أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ ، ثم الكسوة ، ثم النفقة »
. وقال الشافعي : أعلاها خادمٌ ، وأوسطها ثوب ، وأدناها خاتَمٌ . وقال أبو حنيفة : أدناها درع وملحفة ، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة ، على قدر اليسار والإِعسار .
* * *
فَعَلٌ ، بالفتح
ى
[ متى ]
: كلمة استفهام عن الوقت .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه : ( 1 / 320 ) والحديث وشرحه في البحر الزخار : ( 4 / 192 - 208 ) .
( 2 ) حديث الإِمام علي عند البخاري : في المغازي ، باب : غزوة خيبر ، رقم : ( 3979 ) ومسلم في النكاح ، باب : نكاح المتعة . . . ، رقم : ( 1407 ) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم :
( 1405 ) وأحمد : ( 3 / 404 ؛ 4 / 55 ) .
( 3 ) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار : ( 3 / 127 ) .